تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الخبر ، بل يكون الحديث مشتملًا على حكم لم يتعرض في ذاك له ، ولا محذور فيه ؛ إذا الحكمة قد توجب مثله ، وربما كان ذلك للتقيّة ؛ إذ يحكى عن أكثر العامّة المصير إلى خلاف ما أفاده هذا الحديث . منتقى . « 1 » باب أقلّ ما يعطى الفقير [ قوله : عن محمّد بن أبي الصهبان ( ص 38 ح 2 ) ] محمّد بن عبد الجبار هو ابن أبي الصهبان قمّي من أصحاب أبي الحسن الثالث الهادي عليه السلام ثقة كما في صه « 2 » ، فروايته عن الصادق عليه السلام محل نظر ، ويحتمل أن يكون أراد به الهادي عليه السلام على طريق التوصيف والكناية . على قوله : فإنّها أقلّ الزكاة [ ص 38 ح 2 ] : ولأنّ في ما هو أقلّ احتقاراً للفقير ، ولأنّه [ أقرب ] إلى خير الصدقة وهو ما أبقت غنى . لف « 3 » على وجه الاستحباب . باب [ سقوط الفطرة عن الفقير من أبواب ] زكاة الفطرة آخر الباب قوله : وأقلّ أحواله . . . إلى آخره [ ص 42 ذيل ح 12 ] لا أجد إليه حاجة ، والحديث الأخير على ما يأتي من الحمل على التقيّة ليس من هذا / 41 / الباب لا نفياً ولا إثباتاً . نعم لولا احتمال التقيّة لم يبعد حمل الاختلاف في المستحبة بعده في الواجب ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 378 ، مع اختلاف وتلخيص . ( 2 ) . الخلاصة ، ص 142 ، رقم 25 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 228 .