( 3 ) الشيخ الطوسيّ ، ذكره تارةً في أَصحاب الإِمام الباقر عليه السلام قائلًا : النخعيّ المدائنيّ « 1 » ، وأُخرى في أصحاب الإِمام الصادق عليه السلام قائلًا : بيّاع الزطّيّ ، كوفيّ « 2 » .
( 4 ) ابن داود الحلّيّ ، أَورده في القسم الأَوّل من رجاله قائلًا : ممدوح « 3 » .
( 5 ) العلّامة الحلّيّ ، ذكره في القسم الأَوّل من كتابه « الخلاصة » حاكياً الروايات التي رواها الكشّيّ في مدحه « 4 » .
علماً بأَنّ الشيخ المامقانيّ اعترض على كلام المحقّق الكركيّ الذي أَوردناه في أَوّل الترجمة ، قائلًا : وفي « البلغة » أَنّه ممدوح كالثقة ، وهو كما ترى ، وأَوهن منه ما في « حواشي المختلف » من قوله : ميسر بن عبد العزيز ممدوح ، وقيل : ثقة « 5 » .
( 27 ) وهب بن وهب ، أَبو البختري
ضعّفه في ثلاثة موارد من « جامع المقاصد » .
( 1 ) قال : ما روي عن الصادق عليه السلام : أَنّ أَميرالمؤمنين عليه السلام قال في امرأَة يموت في بطنها الولد . . . « 6 » .
ثم قال : ولضعف الرواية ، فإِنّ الراوي لها وهب ، عدل في « المعتبر » « 7 » إِلى وجوب التوصّل إِلى إسقاطه ببعض العلاج « 8 » .
( 2 ) قال : وفي رواية أَبي البختريّ عن الصادق عليه السلام : « مَن فاتته صلاة العيد فليصلّ « 1 »
هامش
( 2 - 1 ) . ورجال الشيخ الطوسي ، ص 135 وص 318
( 3 ) . رجال ابن داود ، ص 358
( 4 ) . الخلاصة ، ص 171
( 5 ) . تنقيح المقال ، ج 3 ، ص 264
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 155 و 206 ، ح 3 وذيل الحديث 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 344 ، ح 1008
( 7 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 316
( 8 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 455