تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١

قوله : أبو بصير :

قد حكم جماعة باشتراكه ، وكثيرا ما يطرحون الرواية لاشتراكه بين الثقة وغيره ، كما في المدارك « 1 » ، والحبل المتين ، والمجمع . قال في الشرح : « وأما أبو بصير فالذي يقتضيه الاعتبار أنه إذا روى غير معيّن فهو مشترك بين الضعيف ، وإمامي ثقة ، وواقفي ثقة ، على تقدير بعض نسخ الكشي إذ في البعض يوسف بن الحارث أنه أبو نصر - بالنون - » « 2 » . وقال في الذخيرة : « أبو بصير اشتبه حاله على كثير من أصحابنا المتأخرين فزعموا اشتراكه بين الثقة الإمامي وغيره ، واستضعفوا أخباره على كثرتها والراجح عندي أن رواياته صحيحة ، إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهته وأن الاشتراك المذكور توهم ، ولنذكر جهات التوهم ثم نشتغل بالجواب عنها : ومن وجوه التوهم : أنه مشترك بين جماعة منهم يوسف بن الحارث وهو
هامش
( 1 ) - راجع : المدارك في مباحث الأذان والإقامة ، وفي مبحث صلاة الميت ، في مسألة أن الزوج أولى بالمرأة من عصباتها - وإن قربوا - في الصلاة عليها ، وفي مبحث صلاة الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ، وفي مسألة حرمة السفر حتى يصلي صلاة العيدين إذا طلعت الشمس ، وفي كتاب الصوم في النهي عن الكذب على اللّه ورسوله . وراجع أيضا : الحبل المتين ، للشيخ البهائي : ص 108 ، في مبحث الكر وتقديره بالمساحة ، وراجع أيضا : مجمع الفائدة والبرهان ، شرح إرشاد العلامة الحلي للمولى المقدس الأردبيلي ، في مسألة أولوية الزوج بالصلاة على زوجته ، وفي مباحث بيع الصرف . ( 2 ) - راجع : شرح الاستبصار للشيخ محمد سبط الشهيد الثاني زين الدين العاملي ( مخطوط ) ، وراجع أيضا : رجال الكشي : ص 334 .