تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
المعجمة والحاء المهملة والمشددة » انتهى « 1 » . ووثقه في المجمع « 2 » . وفي الكافي : « عن ابن محبوب عن أبي أسامة زيد الشحام بن يونس ، وقيل : ابن موسى » « 3 » انتهى . وأكثر ما وقفنا في الأسانيد في التعبير عنه بزيد الشحام وبأبي أسامة ، وسيجيء له مدح في المتن عند ترجمة سدير . وفي الكافي مرسلا « عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام ، قال : أتيت أبا عبد اللّه عليه السّلام بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه حتى بعتها إياه فضم على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة ، أما بلغك قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : الوضيعة بعد الصفقة حرام » « 4 » .
هامش
( 1 ) - راجع : تحرير الوسائل للشيخ الحر العاملي ( مخطوط ) . ( 2 ) - راجع : مجمع الفائدة والبرهان للمولى المقدس الأردبيلي ، طبع إيران . ( 3 ) - راجع : أصول الكافي : ج 1 ، ص 33 ، كتاب العلم ، باب أصناف الناس ، الحديث الأول ، طبع إيران ( طهران ) سنة 1381 ه ، ولا يخفى أن جملة « بن يونس وقيل ابن موسى » ليست جزء من كلام صاحب الكافي ، وإنما هي من كلام الشارح المولى صالح المازندراني ، أقحمه صاحب الكتاب في عبارة الكافي ، راجع شرحه لأصول الكافي : ج 2 ، ص 44 ، طبع إيران ( طهران ) سنة 1383 ه . ( 4 ) - راجع : الكافي : ج 5 ، ص 286 ، من كتاب المعيشة ، باب الاستحطاط بعد الصفقة ، طبع إيران ( طهران ) سنة 1378 ه ، والاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشتري من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع ، والضمة أن يضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء ، وفي بعض النسخ ( الصفقة ) بدل ( الضمة ) وهو أيضا صفق أحدهما يده على الآخر كما هو المتعارف ، أما ( الوضيعة ) فهي أن يوضع من الثمن .