تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

الحكم بن عيينة :

في بصائر الدرجات للصفار : « أبو جعفر أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد « 1 » عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لي الحكم بن عيينة « 2 » ممن قال اللّه‌تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
فليشرق الحكم وليغرب ، أما واللّه لا يصيب العلم إلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل . السندي بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا تجوز ؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عيينة « 3 » زعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر له ذنبه ، ما قال اللّه للحكم
إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ
فليذهب الحكم يمينا وشمالا فو اللّه لا يؤخذ العلم إلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل » « 4 » .
هامش
( 1 ) - في بصائر الدرجات للصفار ( المطبوع ) الحسن بن سعيد ( مكبرا ) فراجع . ( 2 ) - في بصائر الدرجات ( المطبوع ) : عتيبة ، بالتاء المثناة بعدها الياء التحتانية ثم الباء الموحدة ، ولعل نسخة صاحب الكتاب من البصائر محرفة فلاحظ ، وذكر هذين الخبرين الكليني في الكافي : ج 1 ، ص 399 - 400 في كتاب الحجة ، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلّا ما خرج من عند الأئمة عليهم السّلام ، وجاء فيهما ( الحكم بن عتيبة ) بالتاء المثناة الفوقانية كما في البصائر . ( 3 ) - نفس المصدر السابق . ( 4 ) - راجع : بصائر الدرجات : ج 1 ، الباب السادس ، طبع إيران سنة 1285 .
تكملة الرجال — صفحة 459 | السيد محمد صادق بحر العلوم / الشيخ عبد النبي الكاظمي / السيد محمد صادق بحر العلوم