. . .
شرح
درجاتها ، كما مرّ في الفائدة « 1 » .
وخامسا : لو تمّ ذلك لزم الحكم بصحّة أحاديثه ، مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأمثاله ، كما عليه خالي رحمه اللّه « 2 » .
قال المحقّق الشيخ محمّد : فإن قلت : قد تقدّم أنّ رواية الأجلّاء عن الضعفاء نادرة ، ورواية الكلينيّ عن سهل في غاية الكثرة ، فلم لا يرجّح بها قول الشيخ بأنّه ثقة ؟ وقوله بأنّه ضعيف وإن ترجّح بقول جش إلّا أنّ قول جش السابق دالّ على ندرة رواية الأجلّاء عن الضعفاء ، ويؤيّد توثيق الشيخ .
قلت : لا وجه للترجيح على وجه يقتضي العمل بروايته ، بل غاية الأمر التعارض « 3 » ، انتهى .
فيه : أوّلا : إنّ تضعيف الشيخ لا يدلّ على القدح في نفس الراوي ، كما مرّ في الفائدة الثانية ، وليس ما ذكرت إلّا من الخلط بين اصطلاح القدماء والمتأخّرين ، كما خلط جمع في قولهم : صحيح الحديث ، فحكم بإرادة العدالة ، فاعترضت أنت وغيرك أيضا عليهم به ، وعلى الفرق بناء المحقّقين « 4 » الآن .
فإن قلت : نفس تضعيفه وإن لم يدلّ إلّا أنّ الظاهر أنّ منشأه شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى ، وإخراجه من قمّ .
هامش
( 1 ) الفائدة الثالثة .
( 2 ) الوجيزة : 154 / 133 .
( 3 ) استقصاء الاعتبار 1 : 134 .
( 4 ) في « أ » و « ب » والحجريّة : المحقّق .