تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وعليها بخطّ الشهيد الثاني رحمه اللّه : قد تقدّم الحكم بأنّه ثقة فلا وجه لإعادته ، والموجب * لتكرار المصنّف أنّ النجاشي ذكره في موضعين ، وذكر أوّل كلام المصنّف في الأوّل وآخر كلامه في الآخر فجمع المصنّف بينهما فأوجب التكرار « 1 » ، انتهى « 2 » . وفي جش : الحسن بن محمّد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، أبو محمّد ، ثقة جليل ، روى عن الرضا عليه السّلام نسخة ، وعن أبيه عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليهما السّلام . له كتاب كبير ، قال ابن عيّاش : حدّثنا عبيد اللّه بن أبي زيد ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور ، عنه به « 3 » ، انتهى . ثم ذكر أخاه الحسين كما يأتي في بابه ، وقال عن أبيه أنّه
شرح
وقوله * : والموجب لتكرار المصنّف . فيه ما سنذكره في الحسين بن محمّد بن الفضل ، وكذا في قوله : ثمّ ذكر أخاه . . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 25 ( مخطوط ) . ( 2 ) قلت : قد يتوهّم من عبارة النجاشي توثيق إسحاق ويعقوب وإسماعيل ، وهو غير ظاهر ، لجواز أن يكون اسم الإشارة راجعا إلى روايتهم عن الأئمّة بواسطة أو بغير واسطة ، ثمّ أنّ تكرار لفظ « ثقة » أيضا من عبارة النجاشي لا وجه له . الشيخ عبد النبيّ الجزائري . انظر : حاوي الأقوال 1 : 287 / 179 . ( 3 ) رجال النجاشي : 51 / 112 .