وقالَ : لا يَكونُ المُؤمِنُ مُجازِفاً « 1 » . « 2 »
5373 . الإمام الباقر عليه السلام : لا يُؤمِنُ رَجُلٌ فيهِ الشُّحُّ وَالحَسَدُ وَالجُبنُ ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ جَباناً ولا حَريصاً ولا شَحيحاً . « 3 »
5374 . الكافي عن عليّ بن سويد : كَتَبتُ إلى أبِي الحَسَنِ موسى عليه السلام وهُوَ فِي الحَبسِ كِتاباً أسأَلُهُ عَن حالِهِ وعَن مَسائِلَ كَثيرَةٍ ، فَاحتُبِسَ الجَوابُ عَلَيَّ أشهُراً ، ثُمَّ أجابَني بِجَوابٍ هذِهِ نُسخَتُهُ : بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ . . . لَيسَ مِن أخلاقِ المُؤمِنينَ الغِشُّ ولَا الأَذى ولَا الخِيانَةُ ولَا الكِبرُ ولَا الخَنا « 4 » ولَا الفُحشُ « 5 » ولَا الأَمرُ بِهِ . « 6 »
هامش
( 1 ) . « العسر » الشدة في المعاملات وعدم السهولة .
« النكد » العسر والخشونة في المعاشرات ، أو قلّة العطاء والبخل ، وهو أظهر ، وفي القاموس : نكد عيشهم كفرح : إشتدّ وعسر ، والبئر قلّ ماؤها ، ونكدفلاناً - كنصر - : منعه ما سأله أو لم يعطه إلّاأقلّه ، والنكد - بالضم - قلّة العطاء ، و « يفتح » .
و « اللجاجة » الخصومة .
قوله عليه السلام « مجازفاً » والجزاف معرّب « گزاف » وهو بيع الشيء لا يعلم كيله ولاوزنه . والمجازفة في البيع : المساهلة فيه ، قال في المصباح : يقال لمن يرسلكلامه إرسالًا من غير قانون : جازف في كلامه ، فأقيم نهج الصواب مقام الكيل والوزن ، انتهى . وأقول : كأنّه المراد هنا .
وفي بعض النُسخ « محارباً » أي بغير حقّ . وفي بعض النُسخ بالحاء والراء المهملتين ؛ و « المحارَف » بفتح الراء : المحروم المحدود الذي سدّ عليه أبوابالرزق ، وفي كونه منافياً للإيمان الكامل إشكال إلّاأن يكون مبنياً على الغالب ( بحارالأنوار : ج 67 ص 301 ذيل ح 29 ) .
( 2 ) . المحاسن : ج 1 ص 258 ح 493 ، الخصال : ص 325 ح 15 عن الحارث بن المغيرة النضري ، تحف العقول : ص 377 وليس فيهما ذيله ، بحارالأنوار : ج 67 ص 301 ح 29 .
( 3 ) . الخصال : ص 83 ح 8 ، صفات الشيعة : ص 116 ح 59 كلاهما عن الحارثي عن الإمام الصادق عليه السلام ، روضة الواعظين : ص 464 ، مشكاة الأنوار : ص 534 ح 1788 كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج 67 ص 364 ح 68 .
( 4 ) . الخنا : القبيح من الكلام ( لسان العرب : ج 14 ص 244 « خنا » ) .
( 5 ) . الفحش : القبيح من الكلام والفعل ( لسان العرب : ج 6 ص 325 « فحش » ) .
( 6 ) . الكافي : ج 8 ص 124 و 126 ح 95 ، بحارالأنوار : ج 48 ص 242 ح 51 .