تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

ز - مُجانَبَةُ الغِشِّ وَالخِيانَةِ

4220 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أيُّما والٍ باتَ غاشّاً لِرَعِيَّتِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ . « 1 » 4221 . عنه صلى الله عليه وآله : ما مِن وَالٍ يَلي رَعِيَّةً مِن المُسلِمينَ فَيَموتُ وهُوَ غاشٌّ لَهُم ، إلّاحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ . « 2 » 4222 . عنه صلى الله عليه وآله : أيُّما راعٍ استُرعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّها ، فَهُوَ فِي النّارِ . « 3 » 4223 . عنه صلى الله عليه وآله : مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّها ، لَقِيَ رَبَّهُ وهُوَ عَلَيهِ غَضبانُ . « 4 » 4224 . عنه صلى الله عليه وآله : مِن أخوَنِ الخِيانَةِ تِجارَةُ الوالي في رَعِيَّتِهِ « 5 » . « 6 » 4225 . عنه صلى الله عليه وآله : إنّي لَعَنتُ ثَلاثَةً ، فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعالى : الإِمامُ يَتَّجِرُ في رَعِيَّتِهِ . . . « 7 » . « 8 »
هامش
( 1 ) . حلية الأولياء : ج 6 ص 136 الرقم 362 عن عطيّة بن بشير ، كنز العمّال : ج 6 ص 17 ح 14643 نقلًا عن الطبراني عن عبد اللَّه بن مغفّل نحوه ؛ تنبيه الخواطر : ج 2 ص 275 عن عطيّة بن بشير . ( 2 ) . صحيح البخاري : ج 6 ص 2614 ح 6732 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 780 ح 2693 ، مسند ابن حنبل : ج 7 ص 284 ح 20313 ، السنن الكبرى : ج 8 ص 278 ح 16639 كلّها عن معقل بن يسار نحوه ، كنز العمّال : ج 6 ص 40 ح 14759 . ( 3 ) . مسند ابن حنبل : ج 7 ص 284 ح 20311 ، المعجم الكبير : ج 20 ص 228 ح 533 ، تاريخ دمشق : ج 37 ص 450 ح 7564 وليس فيهما « استُرعي » وكلّها عن معقل بن يسار ، كنز العمّال : ج 6 ص 20 ح 14656 . ( 4 ) . تاريخ بغداد : ج 3 ص 379 الرقم 1497 عن معقل بن يسار ، كنز العمّال : ج 6 ص 35 ح 14737 . ( 5 ) . الظاهر أنّ المراد تجارته فيما تعمّ حاجتهم إليه من الأقوات وغيرها ويحتمل الإطلاق ( فيض القدير شرح الجامع الصغير : ج 6 ص 11 ) . ( 6 ) . مسند الشاميّين : ج 2 ص 272 ح 1323 ، تاريخ دمشق : ج 37 ص 348 ح 7528 كلاهما عن أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جدّه ، كنز العمّال : ج 6 ص 20 ح 14657 نقلًا عن الطبراني . ( 7 ) . قوله : « يتّجر في رعيّته » وذلك بأن يزيد أو ينقص عليهم في الأسعار والقيمة كما يفعله أهل الجور . وقيل : يريد أن يجعلهم كالتجارة كلّما أراد أن‌يأخذ شيئاً أخذه منهم لنفسه لا لمصلحة عامّة المسلمين . أو يريد أنّه إذا باع شيئاً وعُرف أنّه للإمام أخذه المشتري غالياً ، وإذا أخذ منهم شيئاً للإمام‌أعطوه رخيصاً بالكره منهم ( درر الأحاديث النبويّة : ص 114 ) . ( 8 ) . مسند زيد : ص 255 ، درر الأحاديث النبويّة : ص 114 نحوه وكلاهما عن الإمام زين‌العابدين عن آبائه عليهم السلام .
موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 276 | محمد الريشهري