3673 . روضة الواعظين عن الصادق عليه السّلام : حَنِّكوا أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَينِ عليه السّلام ؛ فَإِنَّها أمانٌ مِن كُلِّ داءٍ . « 1 »
3 / 5 وَضعُ تُربَتِهِ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ
3674 . تهذيب الأحكام عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري : كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ [ الإِمامِ المَهدِيِّ ] عليه السّلام أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟
فَأَجابَ - وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ - : يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ « 2 » إن شاءَ اللَّهُ . « 3 »
3675 . مصباح المتهجّد عن جعفر بن عيسى عن أبي الحسن [ الكاظم ] عليه السّلام : ما عَلى أحَدِكُم إذا دَفَنَ المَيِّتَ ووَسَّدَهُ التُّرابَ ، أن يَضَعَ مُقابِلَ وَجهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطّينِ « 4 » ولا يَضَعُها تَحتَ رَأسِهِ . « 5 »
3676 . منتهى المطلب : يُستَحَبُّ أن يَجعَلَ مَعَهُ [ أي مَعَ المَيِّتِ ] شَيئاً مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السّلام طَلَباً لِلبَرَكَةِ وَالاحتِرازِ مِنَ العَذابِ وَالسِّترِ مِنَ العِقابِ .
فَقَد رُوِيَ أنَّ امرَأَةً كانَت تَزني وتَضَعُ أولادَها فَتُحرِقُهُم بِالنّارِ خَوفاً مِن أهلِها ، ولَم يَعلَم بِهِ غَيرُ امِّها ، فَلَمّا ماتَت دُفِنَت فَانكَشَفَ التُّرابُ عَنها ولَم تَقبَلهَا الأَرضُ ، فَنُقِلَت عَن ذلِكَ المَوضِعِ إلى غَيرِهِ فَجَرى لَها ذلِكَ ، فَجاءَ أهلُها إلَى الصّادِقِ عليه السّلام
هامش
( 1 ) . روضة الواعظين : ص 451 وراجع : الكافي : ج 6 ص 24 ح 4 وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 436 ح 1740 ومكارم الأخلاق : ج 1 ص 489 .
( 2 ) . الحَنوط : ما يُخلَط من الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة ( النهاية : ج 1 ص 450 « حنط » ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 76 ح 149 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 132 ح 62 .
( 4 ) . في بحار الأنوار : « طين الحُسَينِ » بدل « الطين » .
( 5 ) . مصباح المتهجّد : ص 735 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 136 ح 75 .