فَأَجابَ - وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ - : يُسَبِّحُ بِهِ ؛ فَما في شَيءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلُ مِنهُ ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ ، فَيُكتَبُ لَهُ ذلِكَ التَّسبيحُ . « 1 »
3671 . بحار الأنوار : وَجَدتُ بِخَطِّ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الجُباعِيِّ جَدِّ الشَّيخِ البَهائِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ روحَهُما ، نَقلًا مِن خَطِّ الشَّهيدِ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ ، نَقلًا مِن مَزارٍ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ مَعِيَّةَ ، قالَ :
رُوِيَ عَنِ الصّادِقِ عليه السّلام أنَّهُ قالَ : مَنِ اتَّخَذَ سُبحَةً مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السّلام ، إن سَبَّحَ بِها ، وإلّا سَبَّحَت في كَفِّهِ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ساهٍ كُتِبَ لَهُ تَسبيحَةٌ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ذاكِرُ اللَّهِ تَعالى كُتِبَ لَهُ أربَعينَ تَسبيحَةً . « 2 »
3 / 4 الحَثُّ عَلى تَحنيكِ الأَولادِ بِهِ
3672 . تهذيب الأحكام عن الحسين بن أبي العلاء : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ [ الصّادِقَ ] عليه السّلام يَقولُ : حَنِّكوا « 3 » أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَينِ عليه السّلام ؛ فَإِنَّها أمانٌ . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 75 ح 148 ، الاحتجاج : ج 2 ص 583 ح 357 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 132 ح 62 .
( 2 ) . بحار الأنوار : ج 85 ص 340 ح 32 .
( 3 ) . الحَنَك : ما تحت ذقن الإنسان وغيره ، الأعلى داخل الفم ، والأسفل في طرف مُقدّم اللحيين منأسفلهما . واتّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته . . . ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء ؛ كأن يدخل ذلك إلى حَنَكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين : ج 1 ص 467 « حنك » ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 74 ح 143 ، المزار للمفيد : ص 144 ح 5 ، كامل الزيارات : ص 466 ح 708 ، المزار الكبير : ص 362 ح 5 ، مصباح المتهجّد : ص 732 ، الدعوات : ص 185 ح 513 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 124 ح 24 .