3532 . تهذيب الأحكام عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللَّه [ الصادق ] عليه السّلام : مَن زارَ قَبرَ الحُسَينِ عليه السّلام لَيلَةَ النِّصفِ مِن شَعبانَ ولَيلَةَ الفِطرِ ولَيلَةَ عَرَفَةَ في سَنَةٍ واحِدَةٍ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ألفَ حَجَّةٍ مَبرورَةٍ ، وألفَ عُمرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ ، وقُضِيَت لَهُ ألفُ حاجَةٍ مِن حَوائِجِ الدُّنيا وَالآخِرَةِ . « 1 »
3533 . الكافي عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه [ الصادق ] عليه السّلام : إذا كانَ النِّصفُ مِن شَعبانَ نادى مُنادٍ مِنَ الافُقِ الأَعلى : ألا زائِري قَبرِ الحُسَينِ ! ارجِعوا مَغفوراً لَكُم ، وثَوابُكُم عَلى رَبِّكُم ومُحَمَّدٍ نَبِيِّكُم . « 2 »
3534 . المزار للمفيد عن الصادق عليه السّلام : مَن زارَ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السّلام ثَلاثَ سِنينَ مُتَوالِياتٍ لا فَصلَ فيها فِي النِّصفِ مِن شَعبان ، غُفِرَ لَهُ ذُنوبُهُ . « 3 »
3535 . الإقبال عن الشيخ أبي الحسن محمّد بن هارون بإسناده : مِن صَلاةِ لَيلَةِ النِّصفِ مِن شَعبانَ عِندَ قَبرِ سَيِّدِنا أبي عَبدِ اللَّهِ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ عليهما السّلام : أربَعُ رَكَعاتٍ تَقرَأُ في كُلِّ رَكعَةٍ فاتِحَةَ الكِتابِ خَمسينَ مَرَّةً ،
و « قُل هُوَ اللَّهُ أحَدٌ »
خَمسينَ مَرَّةً ، وتَقرَأُهُما فِي الرُّكوعِ عَشرَ مَرّاتٍ ، وإذَا استَوَيتَ مِنَ الرُّكوعِ مِثلَ ذلِكَ ، وفِي السَّجدَتَينِ وبَينَهُما مِثلَ ذلِكَ ، كَما تَفعَلُ في صَلاةِ التَّسبيحِ ، وتَدعو بَعدَهُما وتَقولُ : أنتَ اللَّهُ الَّذي . . . . « 4 »
3536 . كامل الزيارات عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه [ الصادق ] عليه السّلام : يا يونُسُ ، لَيلَةَ النِّصفِ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 51 ح 119 ، المزار للمفيد : ص 50 ح 1 ، كامل الزيارات : ص 319 ح 541 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 95 ح 11 .
( 2 ) . الكافي : ج 4 ص 589 ح 9 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 582 ح 3178 وفيه « يا » بدل « ألا » ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 49 ح 110 وفيه « ليلة النصف » بدل « النصف » ، المزار للمفيد : ص 43 ح 2 وليس فيهما « ألا » ، بحار الأنوار : ج 101 ص 94 ح 5 .
( 3 ) . المزار للمفيد : ص 44 ح 4 ، كامل الزيارات : ص 335 ح 560 عن صافي البرقي ، المزار الكبير : ص 347 ح 4 ، مصباح المتهجّد : ص 830 عن خداش نحوه ، بحار الأنوار : ج 101 ص 94 ح 7 وج 97 ص 87 ح 11 .
( 4 ) . الإقبال : ج 3 ص 347 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 342 ح 4 .