الحديث الرابع والعشرون والمائتان : [ لا يمين لولد مع والده ]
ما رويناه بالأسانيد عن شيخ الطائفة بإسناده الحسن عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا مملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » « 1 » .
بيان
اليمين إمّا مأخوذ من اليمين بمعنى القوّة أو الجارحة ، أو من اليمين بمعنى البركة ، ووجه الأوّل : أنّ الشخص يتقوّى به على فعل ما يحلف على فعله وترك ما يحلف على تركه ، ووجه الثاني : حصول التبرّك بذكر اللَّه ، ووجه الثالث : أنّهم كانوا عند الحلف يضربون أيمانهم بيمين المحلوف له .
وقوله عليه السلام : « لولد مع والده » يشمل ما إذا كان الولد ذكراً أو أنثى وحرّاً أو عبداً .
وفي الكافر وجهان : من عموم الحديث ، ومن ظاهر قوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
« 2 » .
( ولا للملوك مع مولاه ) تعدّد المولى أو اتّحد ، وفي المحرّر بعضه احتمالان ، أظهرهما أنّه كذلك .
( ولا للمرأة مع زوجها ) وإن كانت مطلّقة رجعيّاً ؛ لأنّها بحكم الزوجة ، وفي كون
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 443 - 444 ، باب صفة لبن الفحل ، ح 5 ، وعنه في وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 384 ، ح 25890 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 141 .