فقال : لا بأس به يكون في البيت .
قلت : التماثيل « 1 » ؟ !
فقال : كل شيء يوطأ فلا بأس به . « 2 »
284 - - 94 . التهذيب : سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يسجد على المسح ؟
فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس به . « 3 »
285 - - 95 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة ، وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟
قال : تسجد على بعض ثوبك .
قلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولاذيله ؟
قال : اسجد على ظهر كفك ؛ فإنّها إحدى المساجد . « 4 »
286 - - 96 . الفقيه : سأله - أي أبا عبداللَّه عليه السلام - أبو بصير عن الرَّجل يصلّي في حرّ شديد ، فيخاف على جبهته من الأرض ؟
هامش
( 1 ) . لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنّه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجاب صلى الله عليه وآله بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدار والعمود وأشباههما ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة ( مرآة العقول ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 527 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 564 ( كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب أحكام المساكن ، ح 2 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 307 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 100 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 332 ( كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 596 ( كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب مايسجد عليه ، ح 3 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 306 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 96 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 333 ( كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 597 ( كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب مايسجد عليه ، ح 5 ) .