1615 - - 24 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سأل أبو بصير أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا طليت للإحرام الأوّل ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟
قال : إذا كان بينهما جمعتان ؛ خمسة عشر يوماً فاطلِ . « 1 »
1616 - - 25 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح الزعفراني ، عن حمّاد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه السلام قال :
مَن باع الطعام نُزعت منه الرحمة . « 2 »
1617 - - 26 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي بصير : أَحبُّ أن تسأل أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق .
قال : فسأله أبو بصير عن ذلك ، فقال عليه السلام : هذا مكروه .
فقال : أبو بصير ولم يُكره ؟
فقال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . « 3 »
1618 - - 27 . التهذيب : الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 326 ( كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 62 ( كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 10 ( كتاب الحج ، باب 7 من أبواب الإحرام ، ح 4 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 162 ( كتاب التجارات ، باب التلقّي والحكرة ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 99 ( كتاب التجارة ، باب 21 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 188 ( كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 96 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 447 ( كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب الربا ، ح 1 ) .