جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ؟
قال : بئسما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه .
قال : قلت : قد أُبتلي بذلك ؟
قال : يُعرّفه .
قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ؟
فقال : يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن . « 1 »
1619 - - 28 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له : بلغني أنّك تقول : « مَن طلّق لغير السنّة » أنّك لا ترى طلاقه شيئاً ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : ما أقوله ، بل اللَّه عز وجل يقول ، أما واللَّه لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّاً منكم ؛ لأنّ اللَّه عز وجل يقول :
« لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ »
« 2 » إلى آخر الآية . « 3 »
1620 - - 29 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول :
مَن قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها : « لا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حيٌّ لا يموت ، بيده
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 396 ( كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالّة ، ح 30 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 3677 ( كتاب اللقطة ، باب 17 حكم لقطة الحرم ، ح 2 ) .
( 2 ) . سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 63
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 57 ( كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 273 ( كتاب الطلاق ، باب 7 من أبواب مقدّماته وشرائطه ، ح 1 ) .