تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
كتاب الأطعمة والأشربة

كتاب الأطعمة والأشربة

1295 - - 1 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب ، والضب ، والخيل ، والبغال ، وليس بحرام ؛ كتحريم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، وليس بالوحشية بأس . « 1 » 1296 - - 2 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بإكفاء قدورهم ، ونهاهم عن ذلك ، ولم يحرّمها . « 2 » 1297 - - 3 . الخرائج والجرائح : سعيد بن هبة اللَّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : وسأله رجل عن الخطّاف فقال : لا تؤذه فإنّه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبّنا أهل البيت . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 42 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 177 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 327 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 5 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 20 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 41 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والزكاة ، ح 173 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 73 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 325 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 5 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 11 ) . ( 3 ) . الخرائج والجرائح ، ج 2 ، ص 609 ( الباب الرابع عشر ، فصل في أعلام الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 344 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 17 من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح 6 ) .