تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
1307 - - 13 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الوشّاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل محمّد بن علي - صلوات اللَّه عليهما - ما يعدل عتق رقبة ؟ قال : إطعام رجل مسلم . « 1 » 1308 - - 14 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لِئَن أطعم رجلًا من المسلمين أحبُّ إليَّ من أن أطعم أُفقاً من الناس . قلت : وما الأُفق ؟ قال مئة ألف أو يزيدون . « 2 » 1309 - - 15 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادةٌ في العمر ، وإماطةٌ للغَمَر « 3 » عن الثياب ، ويجلو البصر . « 4 » 1310 - - 16 . المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : أيتوضأ من ألبان الإبل ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 203 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب اطعام المؤمن ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 302 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 29 من أبواب آداب المائدة ، ح 7 ) . لعله مجاز من باب إطلاق اسم المحل على الحال ؛ لأن معنى الأُفق الناصية ، كما في الصحاح . ( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 200 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب اطعام المؤمنين ، ح 2 ) ؛ مصادقة الأخوان ، ص 44 ، ( باب إطعام الإخوان ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 304 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 30 من أبواب آداب المائدة ، ح 2 ) . ( 3 ) . الغَمَر - بالتحريك - : الدَّسم والزُّهومة من اللحم ، كالوضر من السمن . ( النهاية ) ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 290 ( كتاب الأطعمة ، باب الوضوء قبل الطعام وبعده ، ح 3 ) ؛ المحاسن ، ص 424 ، ج 2 ( باب الوضوء قبل الطعام وبعده ، ح 220 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 336 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 49 من أبواب آداب المائدة ، ح 6 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 460 | أبي بصير