قال : وقال : لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنّهم مشركو العرب . « 1 »
1288 - - 12 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذبيحة اليهودي ؟
فقال : حلال .
قلت : وإن سمّى المسيح ؟
قال : وإن سمّى المسيح ؛ فإنّه إنّما يريد اللَّه . « 2 »
1289 - - 13 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي ، قال :
كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ؟
فقال لهم أبو عبداللَّه عليه السلام : قد سمعتم ما قال اللَّه في كتابه .
فقالوا له : نحب أن تخبرنا .
فقال : لا تأكلوها .
فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلها في عنقي ، ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير : سله .
فقلت له : جُعلت فداك ! ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟
فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ !
قلت : بلى .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 65 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 10 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 82 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 286 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 27 من أبواب الذبائح ، ح 22 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 69 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 27 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 85 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح 26 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 289 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 27 من أبواب الذبائح ، ح 36 ) .