فقال : لا تأكلها .
فقال لي أبو بصير : في عنقي كلها ، ثُمَّ قال لي : سله الثانية .
فقال لي : مثل مقالته الأُولى ، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول : في عنقي كلها .
ثُمَّ قال لي : سله .
فقلت : لا أسأله بعد مرتين . « 1 »
1290 - - 14 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :
ذبيحة الناصب لا تحل . « 2 »
1291 - - 15 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :
لم تحل ذبائح الحرورية . « 3 »
1292 - - 16 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمّد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟
فقال : أي شيء تسألني أن أقول ! ما يأكل إلّامثل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير !
قلت : سبحان اللَّه ، مثل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير !
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 66 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 17 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 83 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفار ، ح 16 ) ، مع اختصار ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 350 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 27 من أبواب الذبائح ، ح 25 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 71 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 36 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 87 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 67 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 28 من أبواب الذبائح ، ح 2 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 71 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 37 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 87 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 67 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 28 من أبواب الذبائح ، ح 3 ) .