فقال : نعم ، وأعظم عند اللَّه من ذلك ، ثُمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض . « 1 »
1293 - - 17 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة . « 2 »
1294 - - 18 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولايسمّون ، وكذلك اليهودي ؟
فقال : لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 71 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 38 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 87 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 292 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 28 من أبواب الذبائح ، ح 4 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 255 ( كتاب الأطعمة ، باب ما يقطع من أليات الضأن ومايقطع من الصيد بنصفين ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 295 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 30 من أبواب الذبائح ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 217 ( كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 10 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 36 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 363 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 32 من أبواب الذبائح ، ح 5 ) .
يدل على حلّ ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيّاً ، كما هو المشهور ، وظاهر المفيد ، تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً ، وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر ، وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً . ( مرآة العقول )