فقال : كل مالم يقتلن إذا أدركتَ ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف ، والرَّجل تركض ، والذنب تتحرك .
وقال عليه السلام : ليست الصقور والبزاة في القرآن . « 1 »
1280 - - 4 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إذا أرسلت بازاً أو صقراً أو عقاباً فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه ، وإن قتل فلا تأكل . « 2 »
1281 - - 5 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يجزي أن يسمّي إلّا الّذي أرسل الكلب . « 3 »
1282 - - 6 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك ، فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي ، فكل إلّاأن تدركه ، ولم يمت بعد فذكّه . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 208 ( كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 33 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والزكاة ح 131 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 264 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 9 من أبواب الصيد ، ح 4 ) .
قال في الدروس : يُشترط أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان ، ففي المبسوط يحلّ ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد . ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم . وقال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه أو يركض رجله ، أو يتحرك ذنبه ، وهو مروي . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 207 ( كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ح 2 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 320 ( كتاب المعيشة ، باب الصيد والذبائح ، ح 4143 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 220 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 9 من أبواب الصيد ، ح 5 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 32 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 103 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 226 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 13 من أبواب الصيد ، ح 2 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 231 ( كتاب الذبائح ، باب البعير والثور يمتنعان من الذبح ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 54 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح 223 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 261 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب 10 من أبواب الذبائح ، ح 5 ) .