تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
1037 - - 3 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم شاب من الأنصار ؛ فشكا إليه الحاجة . فقال له : تزوج . فقال الشاب : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . فلحقه رجل من الأنصار فقال : إنَّ لي بنتاً وسيمة ، فزوّجها إياه . قال : فوسّع اللَّه عليه . ( قال ) « 1 » فأتى الشاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يا معشر الشباب « 2 » ، عليكم بالباه . « 3 » 1038 - - 4 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايُدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . « 4 » 1039 - - 5 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن مروك بن عبيد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : فُضّلت المرأة على الرَّجل بتسعة وتسعين من اللذة ، ولكن اللَّه عز وجل ألقى عليها الحياء . « 5 »
هامش
( 1 ) . من الكافي . ( 2 ) . « الشباب » جمع شاب كالشبّان ، كذا في القاموس ، وفي المغرب : الشباب بين الثلاثين والأربعين ، وقد شبَّ شباباً من باب ضرب ، وقوم شباب وشبّان وصف بالمصدر . و « الباه » ذكر في القاموس في باب الهاء فصل الباء : الباه كالجاه : النكاح ، وباهها : جامعها . وذكر في المهموز اللام : « الباء » : النكاح . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 330 ( كتاب النكاح ، باب أن التزويج يزيد في الرزق ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 25 ( كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 398 ( كتاب النكاح ، باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 391 ( كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبيّة أحقهم بالعقد عليها ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 70 ( كتاب النكاح ، باب 45 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 4 ) . ولعل الترديد ؛ لأن الكثير من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر . ( مرآة العقول ) ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 339 ( كتاب النكاح ، باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ، ح 5 ) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 559 ( باب النوادر ، ح 4920 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 76 ( كتاب النكاح ، باب 49 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3 ) .