لأبي عبداللَّه عليه السلام :
امرأة تجيء متمتعة ، فتطمثت قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها يوم « 1 » عرفة ؟
فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت ، وتحل من إحرامها وتلحق الناس ، فلتفعل . « 2 »
718 - - 35 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة . « 3 »
719 - - 36 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :
حد العقيق أوله المسلخ « 4 » ، وآخره ذات عرق . « 5 »
720 - - 37 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة .
قال : وما هي ؟
قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الشجرة .
فقال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلًا . « 6 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب « ليلة عرفة » .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 447 ( باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 391 ( كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 211 ( كتاب الحج ، باب 20 من أبواب أقسام الحج ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 320 ( كتاب الحج ، باب مواقيت الإحرام ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج ، 8 ، ص 226 ( كتاب الحج ، باب 2 من أبواب المواقيت ، ح 5 ) .
( 4 ) . بفتح الميم وكسره ، أول وادي العقيق من جهة العراق .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 56 ( كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح 17 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 226 ( كتاب الحج ، باب 2 من أبواب المواقيت ، ح 7 ) .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 57 ( كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 229 ( كتاب الحج ، باب 6 من أبواب المواقيت ، ح 4 ) .