تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام لي : يا أبا محمّد ، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج ؟ فأخبرتهم بما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وبما أمر به . فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج . فقلت لهم : إنَّ هذا رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . « 1 » 712 - - 29 . التهذيب : العباس بن معروف ، عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ما نعلم حجاً للَّه‌غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : « يا ربنا ، عملنا بكتابك وسنة نبيك » ، ويقول القوم : « عملنا برأينا » ، فيجعلنا اللَّه وإيّاهم حيث يشاء . « 2 » 713 - - 30 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرَّجل يفرد الحج ، ثُمَّ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثُمَّ يبدو له أن يجعلها عمرةً ؟ قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ، وكذلك المتمتع إن لبّى قبل أن يقصر ، فإنها تبطل متعته ، وإن كان في الأوّل قد لبى بالعمرة والحج . « 3 » 714 - - 31 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن عبيداللَّه الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير ، عن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 26 ( كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 7 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 151 ( كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولا يجزيه غيره ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 173 ( كتاب الحج ، باب 3 من أبواب أقسام الحج ، ح 6 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 26 ( كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 8 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 151 ( كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولا يجزيه غيره ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 173 ( كتاب الحج ، باب 3 من أبواب أقسام الحج ، ح 7 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 90 ( كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 103 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 314 ( كتاب الحج ، باب وجوه الحج ، ح 2550 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ص 185 ( كتاب الحج ، باب 5 من أبواب أقسام الحج ، ح 9 ) .