أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مر « 1 » ، ولا لأهل سَرف « 2 » متعة ، وذلك لقول اللَّه عز وجل :
« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
« 3 » . « 4 »
715 - - 32 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت : لأهل مكة متعة ؟
قال : لا ، ولا لأهل بستان « 5 » ، ولا لأهل ذات عرق ، ولا لأهل عسفان « 6 » ونحوها . « 7 »
716 - - 33 . التهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت : رجل كان متمتعاً وأهلّ بالحج ؟
قال : لايطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات ، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتد بذلك الطواف . « 8 »
717 - - 34 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير قال : قلت
هامش
( 1 ) . بالفتح والتشديد ، موضع بينه وبين مكة خمسة أميال .
( 2 ) . بفتح أوله وكسر ثانيه ، موضع على ستة أميال بينه بين مكة ، وقيل : سبعة ، وقيل : تسعة .
( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 196 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 32 ( كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح 25 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 157 ( كتاب الحج ، باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ص 186 ( كتاب الحج ، باب 6 من أبواب أقسام الحج ، ح 1 ) .
( 5 ) . « بستان بني عامر » قرب مكة ، مجتمع النخلتين اليمانية والشامية ، وذات عرق موضع بالبادية ، ميقات العراقيين ( العراقي ) .
( 6 ) . موضع بين مكة والمدينة ، بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة . ( المصباح ) .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 299 ( كتاب الحج ، باب حج المجاورين وقطّان مكة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 188 ( كتاب الحج ، باب 6 من أبواب أقسام الحج ، ح 12 ) .
( 8 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 458 ( كتاب الحج ، تقديم طواف الحج للتمتع قبل الخروج إلى منى ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 130 ( كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 101 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 203 ( كتاب الحج ، باب 13 من أبواب أقسام الحج ، ح 5 ) .