قال : يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها . « 1 »
457 - - 267 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الرَّجل يُغمى عليه نهاراً ، ثُمَّ يفيق قبل غروب الشمس ؟
فقال : يُصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . « 2 »
458 - - 268 . التهذيب : حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل أُغمي عليه شهراً أيقضي من صلاته شيئاً ؟
قال : يقضي منها ثلاثة أيام . « 3 »
459 - - 269 . التهذيب : علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات . « 4 »
460 - - 270 . أمالي الصدوق : الشيخ الصدوق ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 412 ( كتاب الصلاة ، باب صلاة المغمى عليه ، والمريض الذي تفوته الصلاة ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 304 ( باب صلاة المضطر ، ح 10 ) ، ولكن فيه : « عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب » ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 354 ( كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 17 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 305 ( كتاب الصلاة باب صلاة المضطر ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 355 ( كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 21 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ض 460 ( كتاب الصلاة باب صلاة المغمى عليه ، ح 18 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 244 ( باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 357 ( كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 11 ) .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 499 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 165 ( باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 111 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 364 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 12 ) .