فقلت : ما بال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟
فقال : إن رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفتل من موضعه . « 1 »
447 - - 257 . الكافي : محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألته عليه السلام عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟
قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء ، سلّم بينه وبين نفسه ، ثُمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . « 2 »
448 - - 258 . المقنع : الشيخ الصدوق ، عن أبي بصير : إنّه روى فيمن لم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً ، قال : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلِّ ركعتين وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدرِ زدت أم نقصت . « 3 »
449 - - 259 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ( يعني العقرقوفي ) « 4 » ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا لم تدرِ أربعاً صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثُمَّ سلّم واركع ركعتين ، ثُمَّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثُمَّ تسلّم بعدهما . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 346 ( باب أحكام السهو ، ح 23 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 309 ( كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 10 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 351 ( كتاب الصلاة ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 185 ( باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 36 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 322 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 7 ) .
( 3 ) . المقنع ، ص 104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 322 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8 ) .
( 4 ) . من الوسائل .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 185 ( باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 39 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 324 ( كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8 ) .