ولكن اللَّه تعالى يتم ذلك بالنوافل . « 1 »
454 - - 264 . السرائر : محمّد بن إدريس نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
إنَّ عيسى بن أعين يشكّ فيالصلاة فيعيدها ؟
فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين ؟ ! « 2 »
455 - - 265 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللَّه عليه السلام وأنا أسمع :
جُعلت فداك ! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟
فقال : وهل يسلم منه أحد ؟
فقلت : ما أظنّ أحداً أكثر سهواً منّي .
فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : يا أبا محمّد ، إنَّ العبد يُرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل .
قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال ؟
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : أجل ، لا . « 3 »
456 - - 266 . الكافي : علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن المريض يُغمى عليه ثُمَّ يفيق كيف يقضي صلاته ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 341 ( باب أحكام السهو ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 335 ( كتاب الصلاة ، باب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 ) .
( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 613 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 344 ( كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 363 ( كتاب الصلاة ، باب ما يُقبل من صلاة الساهي ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 342 ( كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح 4 ) .