تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
450 - - 260 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا لم تدرِ خمساً صليت أم أربعاً ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ، ثُمَّ سلّم بعدهما . « 1 » 451 - - 261 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرَّجل يشك كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ولاما بقي عليه ؟ قال : يعيد . قلنا له : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شك ؟ قال : يمضي في شكّه ، ثُمَّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولايكثرنَّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . قال زرارة : ثُمَّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم . « 2 » 452 - - 262 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن عبداللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة . « 3 » 453 - - 263 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 355 ( كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدرِأ زاد أو ونقص أو استيقن أنّه زاد ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 326 ( كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ص 358 ( كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاتة كلّها ولم يدرِ زاد أو نقص ومَن كثر عليه السهو و . . . ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 328 ( كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 ) . ( 3 ) . الكافي ، ص 355 ، ( كتاب الصلاة ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 194 ( باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 65 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 332 ( كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 ) .