المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين . « 1 »
464 - - 274 . التهذيب : سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟
قال : لا ، ليس بضامن . « 2 »
465 - - 275 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
مَنْ لاأقتدي به في الصلاة ؟
قال : افرغ قبل أن يفرغ ، فإنّك في حصار ، فإن فرغ قبلك ، فاقطع القراءة واركع معه . « 3 »
466 - - 276 . التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ينبغي للإمام أن يُسْمِع مَن خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يُسْمِعه شيئاً ممّا يقول ، ولا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يُصلي معه العصر ولا يكون قد صلّى الظهر . « 4 »
467 - - 277 . الكافي : جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 165 ( باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 19 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 426 ( كتاب الصلاة ، باب المرأة تؤم النساء ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 403 ( كتاب الصلاة ، باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 ) .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 264 ( باب الجماعة وفضلها ، ح 116 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 279 ( باب فضل المساجد والصلاةفيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 139 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 421 ( كتاب الصلاة ، باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 275 ( باب فضل المساجد والصلاةفيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 121 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 430 ( كتاب الصلاة ، باب 34 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 49 ( كتاب الصلاة ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، وصفة الإمام ومَن يقتدى به ، ح 82 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 451 ( كتاب الصلاة ، باب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 ) .