669 - 52 . الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - بقضية ما قضى بها أحد كان قبله ، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك أنّه لمّا قُبض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وافضي الأمر إلى أبي بكر اتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم ، فقال :
لِمَ شربتها وهي محرّمة ؟ فقال : إنني لمّا أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ، ولو أعلم إنها حرام فأجتنبها . قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال :
ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها ، فقال أبو بكر :
يا غلام ، ادع لنا عليّاً ، قال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله ، فأتوه ومعه سلمان الفارسي ، فأخبره بقصّة الرجل ، فاقتصَّ عليه قصّته ، فقال عليّ عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليّ عليه السلام ، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله ، فقال سلمان لعليّ عليه السلام : لقد أرشدتهم ، فقال عليّ عليه السلام :
إنّما أردت أن اجدّد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم
« أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ »
« 1 » . « 2 »
670 - 53 . الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له أبو بصير :
ما تقول في الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال : لشهر رمضان حرمة وحق لا يشبه شيء من الشهور ، صلِّ ما استطعت في شهر رمضان تطوعاً بالليل والنهار ، فإن استطعت أن تصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة [ فافعل ] ، إن علياً في آخر عمره كان
هامش
( 1 ) . سورة يونس ( 10 ) ، الآية 35 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 249 ( كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم آنها محرقه ، ح 4 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 40 ، ص 299 ( تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام ، باب قضاياه وماهدى قومه إليه ممّا أشكل عليهم ، ح 74 ) .