قوله :
« وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »
يعني على النساء ؛ لأنّ حقّ الرجل على المرأة أفضل من حقّها عليه . « 1 »
[ 229 ] وقوله :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
في الثالثة ، [ وهو طلاق السنة ] « 2 » . قال العالم : « أنْ تطلّق المرأة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ، « 3 » ثمّ قال :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
في الثالثة ، ثمّ قال :
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »
إذا طلّقها
« إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ »
فهذا نزل في الخلع « 4 » » .
والخلع : أن تقول المرأة لزوجها : لا أبرّ لك قسماً « 5 » ، ولا أطيع لك أمراً ، ولأُدخلنّ بيتك بغير إذنك ، ولأُوطّئنّ فراشك بغير إذنك ، [ أو ] « 6 » تطلّقني . وتدع له ما عليه ، فهذا يحلّ له أن يأخذ جميع ما أعطاها ، وأفضل « 7 » » . « 8 »
[ 231 ] وقوله :
« وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »
قال : « وإذا لم يردها لم « 9 » يضرّ بها « 10 » ، فيقول لها كلّما انقضت عدّتها : راجعتك » . « 11 »
هامش
( 1 ) . راجع مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 254 الباب 169 استحباب خدمه المرأة . روى معناه البحراني في البرهان ، ج 1 ، ص 475 ، عن تفسير القمّي . وروى الصدوق بعض ما يتعلّق بحقّ الرجل على المرأة في من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 276 ، ح 1314
( 2 ) . ما بين المعقوفتين من الأصل
( 3 ) . كذا ، وراجع وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 103 ، باب من أبواب أقسام الطلاق
( 4 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 1 ، ص 477 ، عن تفسير القمّي
( 5 ) . لا أبرّ لك قسماً : أي لا اصدّقك
( 6 ) . ما بين المعقوفتين من الأصل
( 7 ) . أي وأفضل من جميع ما أعطاها
( 8 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 1 ، ص 477 ، عن تفسير القمّي . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات 230 ، فراجع الأصل
( 9 ) . في « ج » : « فلا »
( 10 ) . إلى هنا رواه البحراني في البرهان ، ج 1 ، ص 482 ، عن تفسير القمّي
( 11 ) . كذا في « أ » ، والظاهر أنّ هذه العبارة مقتبسة من أحكام طلاق السنة التي ذكرها علي بن إبراهيم بالتفصيل ، في تفسير الآية 229 من هذه السورة ، قوله تعالى :« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »البقرة ( 2 ) : 229