بمعنى متى . « 1 »
أقول : « في وطء المرأة في الدبر خلاف ، والحقّ الجواز ، وبه قال مالك » . « 2 »
[ 226 ] قوله :
« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ »
. . . الآية ، قال : « الإيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن استعدت عليه « 3 » أنظره الإمام أربعة أشهر ، ثمّ يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع ، وإمّا أن تطلّق ، فإنّ أبى حبسه أبداً » . « 4 »
وروي : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلًا والى من امرأته بعد الأربعة أشهر ، وقال له : « إمّا أن ترجع إلى المناكحة وإمّا « 5 » أن تطلّق ، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة » . « 6 »
أقول : في إحراقه نظر ؛ فإنّه لا يجوز حتماً ، « 7 » وإذا رجع بعد الأربعة أشهر فلابدّ من الكفّارة . « 8 »
[ 228 ] وقوله :
« وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ »
، قال : « لا يحلّ لها أن تكتم حبلها ولا حيضها » . « 9 »
هامش
( 1 ) . روى نحوه العيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 111 ، ح 14 - 17 . وراجع الوسائل ، ج 14 ، ص 101 ، باب 72 من أبواب مقدّمات النكاح
( 2 ) . راجع : المدوّنة الكبرى للإمام مالك ، ج 6 ، ص 255 ومواهب الجليل للحطاب الرعيني ، ج 5 ، ص 24 و 184
( 3 ) . في « أ » زيادة : « إلى الإمام » ، أي رفعت عليه دعوى إلى الإمام
( 4 ) . لم ترد « أبداً » في « أ » . وراجع الوسائل 22 ، ص 341 أبواب الإيلاء والكفّارات
( 5 ) . في « ط » : « أو »
( 6 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 1 ، ص 470 ، عن تفسير القمّي .
( 7 ) . لا يخفى أنّ الوارد في الحديث هو مجرّد التهديد بالإحراق ، وأين هو من الاحراق حتّى يعترض بعدمجوازه ؟ والذي يدلّ على ذلك ما في تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 114 ، ح 349 . عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المؤلي إذا أبى أن يطلّق . قال : « كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق » . نعم التنبيه على ضرورة الكفّارة أمر لازم وقابل للاستدراك
( 8 ) . لم يذكر المؤلّف تفسير صدر الآية 228 ، فراجع الأصل
( 9 ) . روى نحوه العيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 115 ، ح 356 . وراجع للتفصيل الوسائل ، ج 22 ، ص 196 الباب 9 من أبواب العدد