[ 246 ] لا يصلّي الرجل في قميصٍ متوشّحاً به ، فإنّه من أفعال قوم لوط . « 1 »
[ 247 ] تجزي الصلاة للرجل في ثوبٍ واحدٍ يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق « 2 » يزرّه عليه . « 3 »
هامش
( 1 ) [ 246 ] المصادر : تحف العقول : ص 116 وفيه : « من فعال » بدل « من أفعال » ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 398 كتاب الصلاة ، باب 24 من أبواب لباس المصلّي ، حديث 9 ) ، بحار الأنوار : ج 83 ص 184 وص 201 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 7 ص 26 و 131 ، جواهر الكلام : ج 8 ص 238 .
بيان : التوشّح : توشّح الرجل بثوبه أو إزاره : أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم ( مجمع البحرين : ج 4 ص 504 ) .
أقول : ورد النهي عن الصلاة متوشّحاً في روايات متعدّدة :
منها : ما رواه الكليني في الكافي : ج 3 ص 395 باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ حديث 7 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزارٍ فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزارٍ فوق القميص إذا أنت صلّيت ؛ فإنّه من زي الجاهلية » .
منها : ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع : ج 2 ص 339 عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّه سُئل ما العلّة الّتي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ فقال عليه السلام : « لعلّة التكبر في موضع الاستكانة والذلّة » .
منها : ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 371 بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « سأله عليه السلام رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلّي وهو كذلك ؟ قال عليه السلام : هذا عمل قوم لوط . . . » .
ولكنّ الأصحاب حملوا هذه الروايات على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ في الاستبصار : ج 1 ص 388 بإسناده عن سعد بن عبداللَّه ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : « نعم » .
( 2 ) . صحّحناه من ( ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز ) ، وفي الأصل : « الضيّق » .
( 3 ) [ 247 ] المصادر : تحف العقول : ص 116 وفيه : « تجزي للرجل الصلاة » بدل « تجزي الصلاة للرجل » ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 389 كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب لباس المصلّي ، حديث 5 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 83 ص 184 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 7 ص 26 ، مصباح الفقيه : ج 2 ص 154 .
يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 394 باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ حديث 1 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم في حديثٍ قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يصلّي في قميصٍ واحدٍ ؟ فقال عليه السلام : « إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً » ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 214 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حمّاد رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ ، يعني الثوب المصقل » .
بيان : الصفيق : ضدّ سخيف وقد صفق الثوب صفاقةً إذا كثف نسجه ( تاج العروس : ج 13 ص 273 ) ، الزز : الجويزة الّتي تجعل في عروة الجيب ، جمعه أزرار ، أزررت القميص : إذا جعلت له أزراراً ، ( تاج العروس : ج 6 ص 459 ، ص 462 ) .