تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
[ 245 ] أعطوا كلّ سورة حظّها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة . « 1 »
هامش
( 1 ) [ 245 ] النسخ : ( ج ، د ، ه ، ز ) : « حقّها » بدل « حظّها » . المصادر : تحف العقول : ص 116 وفيه : « أعطوا حقّها » بدل « أعطوا حظّها » ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 52 كتاب الصلاة باب 8 من أبواب القراءة حديث 10 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 85 ص 19 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 2 ص 137 ، جواهر الكلام : ج 9 ص 355 ، مصباح الفقيه : ج 2 ص 296 . أقول : إنّ المراد من إعطاء كلّ سورة حظّها هو عدم القِران بين سورتين في ركعة واحدة وقد ورد في هذا المعنى أخبار . منها : ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 70 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » ، ص 73 بإسناده عن حسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّاً ، فاعطها حقّها من الركوع والسجود . . . » . ولكنّ الأصحاب حملوا هذه الأخبار على خصوص الفريضة دون النافلة بقرينة ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 70 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القروي ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » ، قلت : أليس يُقال : إعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال عليه السلام : « ذاك في الفريضة فأمّا في النافلة فليس به بأس » ، ثمّ إنّ متأخّري الأصحاب حملوا النهي عن القِران بين السورتين في الصلاة المكتوبة على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 296 بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن القِران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » .