تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الدراهم في هميانٍ أو في ثوبٍ إذا خاف ويجعلها إلى ظهره . « 1 » [ 250 ] لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا على لون ممّا يؤكل ولا يسجد على الخبز . « 2 »
هامش
( 1 ) [ 249 ] النسخ : ( د ، ه ، و ، ز ) : « في ظهره » بدل « إلى ظهره » . المصادر : تحف العقول : ص 117 وفيه : « الدرهم » بدل « الدراهم » و « الّتي فيه » بدل « الّتي فيها » و « أو في ثوبٍ إن كان ظاهراً » بدل « أو في ثوبٍ إذا خاف ويجعلها إلى ظهره » ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 437 كتاب الصلاة باب 45 من أبواب أحكام لباس المصلّي حديث 5 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 83 ص 247 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 7 ص 151 و 154 ، غنائم الأيّام : ج 2 ص 344 ، مستند الشيعة : ج 4 ص 396 ، جواهر الكلام : ج 8 ص 274 ، ص 391 . يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 402 باب اللباس الّذي تكره الصلاة فيه حديث 20 عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدراهم السود الّتي فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس إذا كانت مواراة » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 256 بالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال عليه السلام : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم الّتي فيها التماثيل » ، ثمّ قال عليه السلام : « ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة » . ( 2 ) [ 250 ] النسخ : سقط من ( ج ، ح ) : « لا يسجد » قبل « على الخبز » . المصادر : تحف العقول : ص 117 وفيه : « ولا على شيء » بدل « ولا على لون » و « ولا على الخبز » بدل « ولا يسجد على الخبز » ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 344 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 4 عن ( الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 85 ص 148 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 7 ص 246 ، مفتاح الكرامة : ج 6 ص 333 ، رياض المسائل : ج 3 ص 287 ، غنائم الأيّام : ج 2 ص 613 ، جواهر الكلام : ج 8 ص 418 . يؤيّده : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 272 بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال عليه السلام : « السجود لا يجوز إلّاعلى الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّاما اكل أو لُبس ، الخبر » ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 234 بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلّاما اكل أو لُبس » . بيان : الكدس : جماعة طعام ، وكذلك ما يجمع من دراهم ونحوه ، ( لسان العرب : ج 6 ص 192 ) .