تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
[ 242 ] طريقنا القصد وفي أمرنا الرشد . « 1 » [ 243 ] لا يكون السهو في خمس : في الوتر والجمعة والركعتين الأوليين من كلّ صلاة ، وفي الصبح ، وفي المغرب « 2 » . [ 244 ] لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر . « 3 »
هامش
( 1 ) [ 242 ] المصادر : تفسير فرات : ص 368 ، تحف العقول : ص 116 ولم يذكر : « في » ، عيون الحكم والمواعظ : ص 318 ، بحار الأنوار : ج 68 ص 62 ( عن تفسير فرات ) . بيان : القصد : الوسط بين الطرفين في القول والفعل ( النهاية لابن أثير : ج 4 ص 68 ) . ( 2 ) [ 243 ] النسخ : في ( ه ، ز ، ط ) ذكر : « . . . وكلّ صلاة مكتوبة التي يكون فيها [ القراءة ] ، بدل « والركعتين الأوليين من كلّ صلاة » ، والظاهر سقط منها : « القراءة » بعد « يكون فيها » بقرينة نسخة تحف العقول . المصادر : تحف العقول : ص 116 وفيه : « لا يجوز السهو » بدل « لا يكون السهو » و « صلاة مفروضة التي تكون فيهما القراءة » بدل « صلاة مكتوبة » وليس فيه : « الجمعة » وزاد في آخره : « وكلّ ثنائية مفروضة وإن كانت سفراً » ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 197 كتاب الصلاة باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 14 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 88 ص 165 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 9 ص 163 ، مصباح الفقيه : ج 2 ص 556 وص 588 . يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 350 باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة حديث 1 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد » ، وحديث 2 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم اثنتين ؟ قال عليه السلام : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 بالإسناد عن سماعة في السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » ، ص 180 بإسناده عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يشكّ في الفجر . قال عليه السلام : « يعيد » ، قلت : المغرب ؟ قال عليه السلام : « نعم والوتر والجمعة » . ( 3 ) [ 244 ] النسخ : ( ج ) : « لا يقرب » بدل « لا يقرأ » . المصادر : تحف العقول : ص 116 وفيه : « العاقل » بدل « العبد » و « طهر » بدل « طهور » ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 196 كتاب الصلاة باب 13 من أبواب قراءة القرآن حديث 2 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 2 ص 137 وج 4 ص 414 ، مستند الشيعة : ج 2 ص 33 ، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي : ج 3 ص 509 . يؤيّده : قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته أقرأ المصحف ، ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال عليه السلام : « لا ، حتّى تتوضّأ للصلاة » . أقول : حمل الأصحاب الأمر بالوضوء لقراءة القرآن على الاستحباب وأنَّ الوضوء شرط في كمال القراءة .