[ 71 ] لا تحذوا الملس فإنّه حذاء فرعون ، وهو أوّل من حذا الملس . « 1 »
هامش
( 1 ) [ 71 ] النسخ : ( د ، و ، ز ) : « لا تتّخذوا » بدل « لا تحذوا » .
المصادر : الكافي : ج 6 ص 463 باب الاحتذاء حديث 4 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر : « اتّخذ » بدل « حذا » ، علل الشرائع : ج 2 ص 533 عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن جدّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر : « لا تتّخذوا » بدل « لا تحتذوا » و « من أخذ » بدل « حذا » ، تحف العقول : ص 105 وفيه : « الملسن » بدل « الملس » و « اتّخذ » بدل « حذا » و « الملسن » بدل « الملس » ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 62 كتاب الصلاة باب 33 من أبواب أحكام الملابس حديث 2 ( عن الكافي وعلل الشرائع والخصال ) .
الكتب الفقهيّة : المقنع : ص 542 وفيه : « الأملس » بدل « الملس » ، كشف الغطاء : ج 1 ص 204 .
بيان : الملسنة : من النعال ما فيها طول ولطافة كهيئة اللسان ، وقيل : هي الّتي جعل طرف مقدّمها كطرف اللسان ومنه الحديث : إنّ نعله صلى الله عليه وآله وسلم كانت ملسنة » ( تاج العروس : ج 18 ص 509 ) ، الملس : فسّره في جواهر الكلام : ج 8 ص 158 بالممسوحة ، ( والمراد من الممسوحة هي الّتي يساوي وسطها وطرفاها ولا يكون وسطها مستدقّة ويقابلها النعل المخصّرة وهي الّتي قطع خصراها وصارا مستدقّين ) ، وقال صاحب مجمع البحرين ج 4 ص 225 في بيان الملس : « لعل المراد غير المخصّرة » .
أقول : بناءً على متن تحف العقول ( الملسّن ) ، يؤيد النهي عنه بما ذكره الطبرسي في مكارم الأخلاق : ص 37 في وصف نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أنّها ليست بملسّنة . ولكن روت العامّة : إنّ نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كانت ملسّنة ( راجع المصنّف لابن أبي شيبة : ج 6 ص 43 بإسناده عن يزيد بن أبي زياد أنّه رأى نعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مخصرة ملسنة . . . » ، وكذلك راجع الطبقات الكبرى : ج 1 ص 478 بالإسناد عن هشام بن عروة أنّه رأى نعله صلى الله عليه وآله وسلم مخصرة معقبة ملسنة » ) .
وأمّا بناءً على متن الخصال ( الملس مع تفسيره بالممسوحة ) يؤيد النهي عنه بروايات عديده :
منها : ما رواه الكليني في الكافي : ج 6 ص 463 باب الاحتذاء حديث 6 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبد اللَّه بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام وعليّ نعل ممسوحة فقال عليه السلام : « هذا حذاء اليهود » ، الخبر .
منها : ما رواه في الكافي : ج 6 ص 463 باب الاحتذاء حديث 9 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن سويد : نظر إليّ أبو الحسن عليه السلام وعليّ نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ، ثمّ قال لي : « أتريد أن تهود ؟ » ، الخبر .