[ 67 ] لا تأكلوا الطحال فإنّه بيت الدم الفاسد . « 1 »
[ 68 ] لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون . « 2 »
هامش
( 1 ) [ 67 ] المصادر : تحف العقول : ص 105 وذكر فيه : « تحرّك » بدل « يحرّك » ، عيون الحكم والمواعظ : ص 93 ، وسائل الشيعة : ج 24 ص 117 كتاب الأطعمة والأشربة باب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 10 ، ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 66 ص 35 ( عن الخصال ) ، مستدرك الوسائل : ج 16 ص 189 كتاب الأطعمة والأشربة باب 22 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 4 ( عن الخصال ) .
يؤيّده : الكافي : ج 6 ص 220 باب آخر من صيد السمك حديث 4 عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافياً ولا طحالًا ؛ لأنّه بيت الدم ومضغة الشيطان » ، علل الشرائع : ج 2 ص 484 بالإسناد عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام في حديث : « حرّم الطحال لِما فيه من الدم ولأنّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة ؛ لأنّه يجري مجراها في الفساد » وص 562 بالإسناد عن أبان بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال عليه السلام : « إنّ إبراهيم عليه السلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه ، أتاه إبليس فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، قال عليه السلام : ورائي نصيب لك وهو قربان لربّي وفداء لابني ، فأوحى اللَّه تعالى إليه أنّ له فيه نصيباً وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم » .
( 2 ) [ 68 ] المصادر : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 251 رواه مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه ، علل الشرائع : ج 2 ص 346 عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىاليقطيني ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير عليه السلام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام ، عن جدّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 382 كتاب الصلاة باب 19 من أبواب اللباس المصلّي حديث 4 ( عن الخصال وكتاب من لا يحضره الفقيه وعللالشرائع ) ، بحار الأنوار : ج 83 ص 248 ( عن الخصال وعلل الشرائع ) .
الكتب الفقهيّة : المقنع : ص 542 ، منتهى المطلب : ج 4 ص 243 ، مجمع الفائدة : ج 2 ص 87 وج 6 ص 354 ، ذخيرة المعاد : ج 1 ص 228 ، كشف اللثام : ج 1 ص 319 ، الحدائق الناضرة : ج 7 ص 116 ، غنائم الأيّام : ج 2 ص 361 ، مستند الشيعة : ج 4 ص 374 ، جواهر الكلام : ج 8 ص 231 وج 18 ص 424 ، مصباح الفقيه : ج 2 ص 162 .
يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 402 باب لباس الّذي تكره الصلاة فيه حديث 30 عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : أصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال عليه السلام : « لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار » ، ج 6 ص 449 باب لبس السواد حديث 1 عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن بعض أصحابه رفعه قال عليه السلام : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكره السواد إلّافي ثلاث : الخفّ والعمامة والكساء » ، علل الشرائع : ج 2 ص 347 عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكره السواد إلّافي ثلاثة العمامة والخفّ والكساء » .