حجة القول السادس
على تقدير وجود القائل به على ما سبق التأمل فيه تظهر مع جوابها مما تقدم في القولين السابقين .
حجة القول السابع
( الذي نسبه الفاضل التوني قدس سره إلى نفسه وإن لم يلزم مما حققه في كلامه ما ذكره في كلام طويل له فإنه بعد الإشارة إلى الخلاف في المسألة قال ولتحقيق المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام الأول والثاني الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل وهي الواجب والمندوب والثالث والرابع الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهي الحرام والمكروه والخامس الأحكام التخييرية الدالة على الإباحة والسادس الأحكام الوضعية كالحكم على الشيء بأنه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي مما لا يضر فيما نحن بصدده .
إذا عرفت هذا فإذا ورد أمر بطلب شيء فلا يخلو إما أن يكون موقتا أم لا .
وعلى الأول يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كل جزء من أجزاء الوقت ثابتا بذلك الأمر فالتمسك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنص لا بالثبوت في الزمان الأول حتى يكون استصحابا وهو ظاهر .
وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار وإلا فذمة المكلف