تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
ولكن يرد عليه أنه قد يكون الأمر الوجودي أمرا خارجيا كالرطوبة يترتب عليها آثار شرعية فإذا شك في وجود الرافع لها لم يجز أن يثبت به الرطوبة حتى يترتب عليه أحكامها لما سيجيء من أن المستصحب لا يترتب عليه إلا آثار الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة أمر عقلي أو عادي فيتعين حينئذ استصحاب نفس الرطوبة . وأصالة عدم الرافع إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع كالريح المجفف للرطوبة مثلا لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت كما سيجيء . وإن أريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة فهي وإن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام الشرعية للرطوبة لكنها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة . فالإنصاف افتراق القولين في هذا القسم
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 591 | الشيخ الأنصاري / عبد الله نوراني