تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
لاعتضادها باستصحاب النفي . والجواب عنه أولا اشتراك هذا الإيراد بناء على ما صرح به جماعة من كون استصحاب النفي المسمى بالبراءة الأصلية معتبرا إجماعا اللهم إلا أن يقال إن اعتبارها ليس لأجل الظن أو يقال إن الإجماع إنما هو على البراءة الأصلية في الأحكام الكلية فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب أخذ به لا في باب الشك في اشتغال ذمة الناس فإنه من محل الخلاف في باب الاستصحاب . وثانيا بما ذكره جماعة من أن تقديم بينة الإثبات لقوتها على بينة النفي وإن اعتضد بالاستصحاب إذ رب دليل أقوى من دليلين نعم لو تكافأ دليلان رجح موافق الأصل به لكن بينة النفي لا تكافئ بينة الإثبات إلا أن يرجع أيضا إلى نوع من الإثبات فيتكافئان وحينئذ فالوجه تقديم بينة النفي لو كان الترجيح في البينات كالترجيح في الأدلة منوطا بقوة الظن مطلقا أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف كتقديم بينة الخارج . وربما تمسكوا بوجوه أخر يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلتهم هذا ملخص الكلام في أدلة المثبتين والنافين مطلقا