تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
يكن رجحان الدوام مؤيدا بعادة أو أمارة وإلا فيقوى بهما وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيا انتهى كلامه ) رفع مقامه وفيه أن المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء أبد الآباد بل المراد البقاء على مقدار خاص من الزمان ولا ريب أن ذلك المقدار الخاص ليس أمرا مضبوطا في الممكنات ولا في المستصحبات والقدر المشترك بين الكل أو الأغلب منه معلوم التحقق في موارد الاستصحاب وإنما الشك في الزائد . وإن أريد بقاء الأغلب إلى زمان الشك فإن أريد أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق . ففيه أولا أنا لا نعلم بقاء الأغلب في زمان الشك وثانيا لا ينفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك للعلم بعدم الرابط بينها وعدم استناد البقاء فيها إلى جامع كما لا يخفى بل البقاء في كل واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في غيره نعم بعضها مشترك في مناط البقاء . وبالجملة فمن الواضح أن بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء المتغير في الوجود من الجواهر والأعراض في زمان الشك في النجاسة لذهاب التغير المشكوك مدخليته في بقاء النجاسة لا يوجب الظن ببقائها وعدم مدخلية التغير فيها . وهكذا الكلام في كل ما شك في بقائه لأجل الشك في استعداده للبقاء . وإن أريد به ما وجه به كلام السيد المتقدم ( صاحب القوانين بعد ما تبعه في الاعتراف بأن هذا الظن ليس منشؤه محض الحصول في الآن السابق لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم قال بل لأنا لما فتشنا الأمور الخارجية من الأعدام والموجودات وجدناها مستمرة بوجودها الأول على حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناه في الغالب إلحاقا له بالأعم الأغلب . ثم إن كل نوع من أنواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب في أفراد ذلك النوع فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة والاستعداد الحاصل للإنسان يقتضي مقدارا منه وللفرس
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 579 | الشيخ الأنصاري / عبد الله نوراني