تقييدية بالوصف ( العادل ) ، ولا يوجد ما يدل على التوقف ، لا بنحو المعنى الاسمي ، ولا بنحو المعنى الحرفي ؛ إذ لا توجد كلمة ( توقف ) ، ولا هيئة تدل على النسبة التوقفيّة .
مفهوم الغاية
291 - في جملة ( صم إلى الغروب ) هناك طريقان لتحويل الغاية من مفهوم حرفيّ إلى مفهوم اسميّ ، اذكر هذين الطريقين ، وقارن بين مدلوليهما .
* الطريق الأول أن نقول : ( وجوب الصوم مغيّى بالغروب ) ، والثاني أن نقول : ( جعل الشارع وجوبا للصوم مغيّى بالغروب ) ، والأول يدل عرفا على أن طبيعي الصوم مغيّى بالغروب ؛ بمقتضى اطلاق وجوب الصوم ، والثاني يدل على إصدار وجوب مغيّى بالغروب ، فالثاني يثبت ان المغيّى حصة خاصة من وجوب الصوم ، لا طبيعي الوجوب .
292 - إن كانت جملة ( صم إلى الغروب ) في قوّة ( وجوب الصوم مغيّى بالغروب ) ثبت المفهوم للغاية ، وان كانت في قوة ( جعل الشارع وجوبا للصوم مغيّى بالغروب ) لم يثبت المفهوم ، فما هي العلّة في ذلك ؟
* العلّة فيه : أنّ القول الأول يدل عرفا على أن المقيّد بالغاية هو طبيعي وجوب الصوم ، وأنه ينتفي بانتفائها ، فيثبت المفهوم ، واما القول الثاني فيدل عرفا على أن المقيد بالغاية حصة خاصة من وجوب الصوم ، فإذا انتفى القيد ، انتفت تلك الحصة ، لا طبيعي الوجوب ، فلا يثبت المفهوم .
293 - علام يتوقف ثبوت المفهوم لجملة ( صم إلى الغروب ) ؟ وما هو رأي السيد الشهيد في ذلك ؟
* يتوقف ثبوت المفهوم على كون الجملة المذكورة في قوّة قولنا : ( وجوب الصوم