والنحو الثاني ذو مؤنة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى العطف بأو ، وعليه يكون إطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو معيّنا للنحو الأوّل .
281 - ما هو الفرق بين إطلاق الشرط المقابل للتقييد بأو ، واطلاقه المقابل للتقييد بالواو ؟
* الاطلاق الأول يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء ، والاطلاق الثاني يثبت أن الشرط علّة تامة للجزاء ، وليس جزء العلّة .
282 - بيّن الفرق بين مدلول تقييد الشرط بالعطف بأو وتقييده بالعطف بالواو .
* التقييد الأول يعني : أن الشرط ليس علّة منحصرة للجزاء ، بل هناك علّة أخرى هي المعطوف بأو ، بينما التقييد الثاني يعني : أنّ الشرط ليس علّة تامة للجزاء ، بل هو جزء العلّة ، والمعطوف على الشرط هو الجزء الآخر .
283 - قال النائيني : إن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية يتم باطلاق الشرط المقابل لتقييده بأو ، فما هو التحقيق الذي ذكره السيّد الشهيد في الردّ على هذا القول ؟
* التحقيق : أنّ ربط الشرط بالجزاء إن كان بمعنى التوقف ، ثبت المفهوم بلا حاجة لافتراض الاطلاق المقابل للتقييد بأو ؛ لأن التوقف يعني : كون الشرط علّة منحصرة ، وتحقق الجزاء بغير الشرط خلف توقفه عليه ، وان كان الربط بمعنى الاستلزام لم يثبت الانحصار ولا المفهوم بالاطلاق المقابل ل ( أو ) ؛ إذ وجود علّة أخرى لا يضيّق دائرة استلزام الشرط للجزاء ، فلا يكون العطف بأو تقييدا وتضييقا لمدلول الخطاب لينفى بالاطلاق .