مغيّى بالغروب ) ، لا في قوّة قولنا : ( جعل الشارع وجوبا للصوم مغيّى بالغروب ) ، ويرى السيد الشهيد : أنها في قوة القول الثاني ؛ لأن العرف يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وابرازه بهذه الجملة ، وعليه لا يثبت المفهوم .
مفهوم الاستثناء
294 - في جملة ( يجب اكرام الفقراء إلا الفسّاق ) هناك طريقان لتحويل الاستثناء من مفهوم حرفي إلى مفهوم اسميّ ، اذكرهما وبيّن ما يترتب على كل منهما مع التعليل .
* الطريق الأول أن نقول : ( وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفسّاق ) ، والثاني أن نقول : ( جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفسّاق ) ، ويترتب على الأول ثبوت المفهوم لجملة الاستثناء ؛ لأنه يدل على الاستثناء من طبيعي الحكم ، بخلاف الثاني ؛ فإنه يدل على الاستثناء من شخص الحكم ، فلا يثبت المفهوم .
مفهوم الحصر
295 - لا شك أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع ، تدل على المفهوم ، فما هو الدليل على ذلك ؟
* الدليل : أن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به ، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم ، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ؛ إذ لا معنى لحصره حينئذ ؛ لأنه مختص بموضوعه دائما بلا حاجة إلى