تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة

112 - بين محلّ النزاع في تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة في الحجيّة .

* محلّه : كون اللازم المدلول عليه بالأمارة من قبيل اللازم بالمعنى الأعم ، فإنه محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي ، وعليه فلو سقطت الأمارة عن الحجيّة في مدلولها المطابقي ؛ لوجود معارض مثلا ، فقد يقال ببقائها في مدلولها الالتزامي لأن تبعيّة الالتزامية للمطابقية في الوجود ، لا تقتضي تبعيّتها لها في الحجيّة .

113 - سجّل دليل السيد الخوئي على تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجيّة .

* دليله : أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي ، ولا يكون أعمّ منه ، وعليه فكلّ ما يوجب سقوط المدلول المطابقي عن الحجيّة ، يوجب ذلك أيضا في المدلول الالتزامي .

114 - ما هو دليل السيّد الخوئي على أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمطابقي ، مع أنّ ذات اللازم قد تكون أعمّ من الملزوم ؟

* دليله : أنّ اللازم الأعم له حصتان : إحداهما مقارنة للملزوم ، والأخرى غير مقارنة ، والأمارة الدالة مطابقة على الملزوم ، تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم ، وهي مساوية للملزوم دائما ، فالخبر الدال مطابقة على وقوع زيد في النار ، يدل التزاما على حصة خاصة من موته ، وهي المستندة إلى الاحتراق بالنار ، ولا يدل على موته من أي سبب حصل .

115 - قال السيد الخوئي : إن المدلول الالتزامي هو الحصة المقارنة للملزوم وهي مساوية دائما للملزوم ، ولذا يؤدي سقوط الدليل عن الحجيّة في مدلوله