تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

الثاني في شروط النهي عن المنكر

ولا يجب النهي عن المنكر « 1 » ما لم تكمل شروط أربعة

الأول أن يعلمه منكرا

ليأمن الغلط في الإنكار .

الثاني وأن يجوز تأثير إنكاره « 2 »

فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب .

الثالث وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار « 3 »

فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار .

الرابع وأن لا يكون في الإنكار مفسدة

فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله « 4 » أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب

الثالث في مراتب الإنكار

ومراتب الإنكار ثلاث بالقلب « 5 » وهو يجب وجوبا مطلقا « 6 » وباللسان وباليد .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 129 : لا فرق في الاشتراط بالأمور الأربعة بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فتخصيصه النهي لا يظهر وجهه . ( 2 ) الروضة 2 / 415 : بان لا يكون التأثير ممتنعا ، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله . ( 3 ) المسالك 1 / 129 : ويلحق بعلم الاصرار ، اشتباه الحال ، فيجب الإنكار وان لم يتحقّق الشرط الذي هو الاصرار . ومثله القول في الامر بالمعروف . ( 4 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 96 ) . ( 5 ) الروضة 2 / 417 : وهو ان يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر . ( 6 ) ن : على كل حال ، سواء اجتمعت الشرائط أم لا ، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا ؛ لانّ الإنكار القلبي بهذا المعنى ، من مقتضى الايمان ، ولا تلحقه مفسدة .