كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الإنكار وفي المقيم للحد
الأول الكلام فيه
المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه .
حكمهما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية « 1 » يسقط بقيام من فيه غناء وقيل بل على الأعيان وهو أشبه .
والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب ف الأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب .
والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله واجب
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 413 : لقوله تعالى :( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) ،ولان الغرض شرعا وقوع المعروف ، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين ، فإذا حصلا ارتفع ، وهو معنى الكفائي ( بتصرف ) .